عاااااجل" رئيس «العليا للانتخابات» على فوز مرسي بالرئاسة؟!؟!!

«اللجنة العليا» لا تزال قائمة طبقا للمادتين «222» و«228» من الدستور
ماهر البحيرى يتولى رئاسة اللجنة.. ومن حقه دعوة أعضائها إلى الاجتماع
شوقى السيد قدم الطعن فى 9 ورقات ومرفقات تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية وتحقيقات النيابة ويطالب بوقف إعلان مرسى رئيسا
شكيل اللجنة الآن: البحيرى «رئيسا» وعضوية نائب رئيس «الدستورية» ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس «النقض» ونائب رئيس مجلس الدولة

لا تزال الانتخابات الرئاسية تحمل كثيرا من الغموض رغم مرور عام على إعلان نتائجها، وفى مفاجأة مدوية يكشف عنها «الدستور الأصلي » تقدم الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، بأول طعن رسمى إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى، وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة ستنعقد قريبا لنظر الطعن الذى يطالب بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن ثَم بطلان فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
كشف الطعن الذى حصل «الدستور الأصلي » على نسخة منه عن أن اللجنة العليا تشكل بصفة دائمة طبقا للصفات الاعتبارية لأعضائها، وذلك طبقا لنص المادة (222) من الدستور الحالى، واستند الطعن إلى تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية على عمليات تزوير الانتخابات الرئاسية.
وتقدم الدكتور شوقى السيد، المحامى، عن نفسه وبصفته مواطنا مصريا مع غيره من القوى الوطنية، وبصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، بطعن إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيرى بتاريخ 21 مايو الجارى، على قرار اللجنة رقم (35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2013) بفوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.


وقدم السيد طعنا مفصلا ومرفقا بالمستندات والتحقيقات وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية وتحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية فى البلاغ رقم (504/2012) وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لدعوة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتحديد جلسة ولنظر الطعن.
وطالب محامى الفريق أحمد شفيق، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تصدر قرارا قضائيا بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتا، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.


كما طالب «العليا للرئاسة» بصدور قرار قضائى ببطلان القرار رقم (35/2012) الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وكشف مصدر مطلع أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى، جلسة عاجلة لنظر الطعن، مضيفا أنه يتم إجراء مرافعة قضائية لمقدم الطعن، وللجنة العليا الحق فى اتخاذ أى قرارات سواء بقبول الطعن أو رفضه أو حسبما يصدر عنها من قرارات، مؤكدا أن المستشار ماهر البحيرى التقى الدكتور شوقى السيد، أمس، فى مكتبه بمقر المحكمة الدستورية.


وأضاف المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن تشكيل اللجنة الرئاسية فى الوقت الحالى يتكون من رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى «رئيسا»، وعضوية نائبه المستشار عدلى منصور، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار سمير أبو المعاطى، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبد الرحمن، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار حمدى الوكيل.
واستند الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى حصلت «التحرير» على نسخة منه إلى اختصاص «العليا للرئاسة» وحدها بنظر بطلان إعلان النتيجة.
وأكد السيد خلال الطعن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما زالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة (28) من الإعلان الدستورى وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم (174/2005) وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها فى ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام (5)، و(6)، و(7) من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم (174/2005) والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (12)، والقانون رقم (15/2012)

.
مؤكدا أن هذه اللجنة الموقرة تظل على حالها فى ظل الدستور القائم بنص المادة (228) وحتى تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، والتى لم تشكل بعد، ولم يصدر قانون بتنظيم اختصاصها وسلطاتها، ومن ثم بقى قانون الانتخابات الرئاسية قائما من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013، استنادا إلى نص المادة (222) من الدستور، التى تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور.


ونوه الطعن إلى أنه إذا كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلا قضائيا بحتا، ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، وما زالت اللجنة قائمة وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها ما زالت نافذة، وكانت المادة (8) من القانون المشار إليه رقم (174/2005) وتعديلاته، تخص اللجنة دون غيرها، بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وأن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أمام أى جهة أخرى، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أى جهة أخرى، وأن لها وحدها وفقا للمادة (9) فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف مَن تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولى البحث فى ما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائى، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (57/34 ق جلسة 14 يونيو 2012)، و«الإدارية العليا» فى الطعن رقم (17590/58 ق. جلسة 12).


وأوضح الطعن أنه إذا كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أى جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التى قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، ما زالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها وتجعل من اللجنة مسؤولة أمام الله وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر فى قرارها -فى ضوء الأسباب- وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التى قامت عليها، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة، موصوم بالبطلان، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها فى مقدرت الوطن، يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه بالحق والعدل والقانون.


وأكد الطعن أنه ليس صحيحا القول بأن اللجنة أنهت مسؤوليتها، وانتهى دورها بإعلان النتيجة، وليس صحيحا هذا القول، متى بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لو ثبت فقدان المرشح الذى أعلنت عن فوزه، شرطا من شروط الترشح، وماذا لو ثبت تدليس أو غش أدخل على اللجنة، متسائلا: وماذا لو ثبت تزوير لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة؟.


كما استند الطعن إلى سقوط قرينة الصحة التى اعتمد عليها قرار إعلان النتيجة بعد أن أكدت المستندات والقرائن ما يؤكد فسادها، وتعمد السلطات فى النظام الحاكم عدم إكمال التحقيقات على مدار عام كامل.


كما استند الطعن إلى تنحى قضاة التحقيق عن الاستمرار فى تحقيق التزوير منذ يونيو الماضى دون إعلان أسباب، وأكد الطعن أن إعلان النتيجة لا يحصنها قرار اللجنة ولا نص الدستور، حيث إن الباطل لا يتحصن والمعدوم لا يولد حيا والساقط لا يعود حسبما ورد فى نص الطعن، فضلا عن الاستناد إلى تعيين بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وزيرا فى الحكومة.


كما استشهد الطعن بالسوابق فى التاريخ القديم والحديث، مستشهدا بما حدث مع الانتخابات الولايات المتحدة 2001 التى أجريت بين بوش الابن وآل جور، وأيضا بما حدث فى انتخابات فنزويلا حتى بعد إعلان النتيجة.

كما فوض الطعن اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ قرارها بعد إعلان البطلان، وفقا لأحكام الدستور والقانون فى مصير الانتخابات.
وأكد الدكتور شوقى السيد فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه قدم إلى اللجنة عددا من المستندات المرفقة بالطعن والتى تشمل محضر التحريات المكون من 18 صفحة بمعرفة اللواء محمود يسرى، بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة مكتب النائب العام المكون من 26 صفحة، مؤكدا أن محضر التحريات يشمل تقريرا كاملا عن جرائم التزوير والعبث ببطاقات التصويت فى المراحل اليدوية «مراحل المطابع» والمعروفة إعلاميا بواقعة مطابع الأميرية، فضلا عن منع الأقباط من التصويت واستخدام السلاح الأبيض فى عملية الترويع.